Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 433

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [٢٠٣/ ١٢] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير.

[٢٠٣/ ١٢] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير.

لا يصح إقرار الأب على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت ٥٣٩ هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي (١) على الصغير لا يصح" (٢).

الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أنه لا يصح إقرار الأب على الصغير، ولا يملكه: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: لأن الإقرار يرتب التزامًا على المقر، وهذا فيه إضرار به، ولهذا لا يملكه الأب ولا الوصي (٨).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 433 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.