النتيجة: انعقاد الإجماع على أن الأب لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه.
[٢٠٤/ ١٣] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير.
لا يصح إقرار الوصي على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت ٥٣٩ هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح" (١).
الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أنه لا يصح إقرار الوصي على الصغير، ولا يملكه. الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والمالكية (٥).
• مستند الإجماع: لأن الإقرار يرتب التزامًا على المقر، وهذا فيه إضرار به، ولهذا لا يملكه الأب ولا الوصي (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف والحنابلة (٧) فقالوا لا يصح إقرار الوصي على الصغير إلا أن يكون الوصي أبوه فحينئذ يصح إقراره.
• أدلة هذا القول: لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع على أن الوصي لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه، إن كان الوصي غير الأب. أما إن كان أبوه فخالف الحنابلة هذا الإجماع فقالوا يصح إقراره.