Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 434

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [٢٠٤/ ١٣] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير.

النتيجة: انعقاد الإجماع على أن الأب لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه.

[٢٠٤/ ١٣] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير.

لا يصح إقرار الوصي على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت ٥٣٩ هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح" (١).

الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أنه لا يصح إقرار الوصي على الصغير، ولا يملكه. الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والمالكية (٥).

• مستند الإجماع: لأن الإقرار يرتب التزامًا على المقر، وهذا فيه إضرار به، ولهذا لا يملكه الأب ولا الوصي (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف والحنابلة (٧) فقالوا لا يصح إقرار الوصي على الصغير إلا أن يكون الوصي أبوه فحينئذ يصح إقراره.

• أدلة هذا القول: لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع على أن الوصي لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه، إن كان الوصي غير الأب. أما إن كان أبوه فخالف الحنابلة هذا الإجماع فقالوا يصح إقراره.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 434 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.