Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 435

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [٢٠٦/ ١٥] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي.

[٢٠٥/ ١٤] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير.

لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت ٥٣٩ هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح" (١). الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى فقهاء الحنفية (٣).

• مستند الإجماع: لم أقف على مستند لهذا الإجماع.

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع على أن أمين القاضي لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه.

[٢٠٦/ ١٥] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي.

ليس للحاكم سلطة على وصي الموصي إذا كان كفئًا وتحققت فيه شروط الوصي، بعزله أو الاعتراض عليه أو نحو ذلك، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن الوصي إذا كان كما ذكرنا [أي في صفة الوصي] فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا إزالته ولا الاشتراك معه" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أنه ليس للحاكم سلطة على وصتي كفء تحققت فيه شروط الوصي: الحنفية في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 435 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.