• مستند القطع: لم أعثر على مستند في هذا.
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق القطع بأنه دعوى الوصي على الموصي عليه مردودة إذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة.
[٢١٠/ ١٩] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى.
الوصي إذا فرط فتعدى أو أهمل ضمن؛ لأن الوصايا أمانة (١)، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن الوصي إن تعدَّى ضَمِنَ" (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أن الوصي إذا تعدى ضمن: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، . . .