Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 442

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [٢١٠/ ١٩] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى.

• مستند القطع: لم أعثر على مستند في هذا.

• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق القطع بأنه دعوى الوصي على الموصي عليه مردودة إذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة.

[٢١٠/ ١٩] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى.

الوصي إذا فرط فتعدى أو أهمل ضمن؛ لأن الوصايا أمانة (١)، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن الوصي إن تعدَّى ضَمِنَ" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أن الوصي إذا تعدى ضمن: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، . . .

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 442 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.