Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 443

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [٢١١/ ٢٠] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا.

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الاتفاق:

١ - لأن الوصي أمين، والأمين إذا فرط وضيع أمانته أو تعدى فيها؛ فهو ضامن لها (٣).

٢ - لأن للوصي مؤتمن وله ولاية الحفظ؛ فإذا تعدى وقصر في الحفظ ضمن (٤).

• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الاتفاق على ضمان الوصي إذا تعدى أو أهمل.

[٢١١/ ٢٠] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا.

الوصي العدل الذي يعجز عن النظر فيما فيه نفع ومصلحة للموصى عليه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 443 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.