والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• مستند الاتفاق:
١ - لأن الوصي أمين، والأمين إذا فرط وضيع أمانته أو تعدى فيها؛ فهو ضامن لها (٣).
٢ - لأن للوصي مؤتمن وله ولاية الحفظ؛ فإذا تعدى وقصر في الحفظ ضمن (٤).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الاتفاق على ضمان الوصي إذا تعدى أو أهمل.
[٢١١/ ٢٠] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا.
الوصي العدل الذي يعجز عن النظر فيما فيه نفع ومصلحة للموصى عليه