Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 456

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [٢١٦/ ٢٥] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء.

٢ - ما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان (١) قال: "من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحْلَه، فأعلن ذلك، وأشهد على نفسه؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه" (٢).

٣ - قول عثمان ﵁ (٣): نظرنا فى هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (٤).

٤ - لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره (٥).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير.

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير.

[٢١٦/ ٢٥] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء.

يقبض الهبةَ للطفل أبوه إذا كان الأب أمينًا، وهو أحق بذلك من غيره إن كان حاضرًا، ثم من يليه من الأولياء، وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي النزاع في ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 456 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.