• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه أو وليه" (١). الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ، فقال: "يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع" (٢).
• الموافقون على الاتفاق ونفي النزاع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على أن الأب الأمين يقبض الهبة لطفله إذا كان حاضرًا؛ وإلا وليه: الحنفية إذا كان الصغير غير مميز (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الاتفاق ونفي النزاع:
١ - قول عثمان ﵁ (٧): نظرنا في هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (٨).
٢ - لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره (٩).
٣ - لأن الأب أشفق على طفله وأقرب إليه، ثم وليه وصيه؛ لأن الأب
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 457 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2971)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.