Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 457

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [٢١٦/ ٢٥] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء.

• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه أو وليه" (١). الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ، فقال: "يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع" (٢).

• الموافقون على الاتفاق ونفي النزاع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على أن الأب الأمين يقبض الهبة لطفله إذا كان حاضرًا؛ وإلا وليه: الحنفية إذا كان الصغير غير مميز (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الاتفاق ونفي النزاع:

١ - قول عثمان ﵁ (٧): نظرنا في هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (٨).

٢ - لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره (٩).

٣ - لأن الأب أشفق على طفله وأقرب إليه، ثم وليه وصيه؛ لأن الأب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 457 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.