Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 479

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٢٤/ ٥] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة.

بل يرى أبو حنيفة، وزفر، وإبراهيم النخعي وابن سيرين، والظاهرية أيضًا عدم الحجر عليه ولو كان سفيهًا مسرفًا في ماله، كما سبق في المسألة الآنفة بنصوصها.

• مستند الاتفاق:

١ - ما روي أن حبان بن منقذ الأنصاري ﵁ (١) كان يُغْبن في البياعات لآمَّةٍ (٢) أصابت رأسه؛ فسأل أهلُه رسولَ اللَّه ﷺ أن يحجر عليه؛ فقال: إني لا أصبر عن البيع، فقال ﵊: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام" (٣).

قال الإمام القرطبي في معرض الاستدلال بهذا الحديث على عدم الحجر على العاقل البالغ: "فلما سأل القوم الحجر عليه، لما كان في تصرفه من الغبن، ولم يفعل ﵇؛ ثبت أن الحجر لا يجوز" (٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

قال الإمام الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذه الآية: "من كان مصلحًا لماله فقد وجد منه رشد" (٥).

• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد الاتفاق على كون البالغ العاقل الحر العدل في دينه الحَسَن النظَرِ في ماله لا يحجر عليه.

النتيجة: تحقق الاتفاق على أنه لا يحجر على من كان بالغًا عاقلًا حرًا عدلًا في دينه حَسَنَ النظَرِ في ماله.

[٢٢٤/ ٥] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة.

يجب حسن النظر للمحجور عليه، ورعايةُ مصالحه من بيع وشراء ونكاح

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 479 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.