Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
- الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
- الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
- [٢٢٠/ ١] مسألة: الحجر على من لم يبلغ واجب.
- [٢٢١/ ٢] مسألة: الحجر على من كان مجنونا واجب.
- [٢٢٢/ ٣] مسألة: يحجر على من كان سفيها مضيعا لماله.
- [٢٢٣/ ٤] مسألة: من لا يحجر عليه.
- [٢٢٤/ ٥] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة.
- [٢٢٥/ ٦] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول.
- [٢٢٦/ ٧] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول.
- [٢٢٧/ ٨] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم.
- [٢٢٨/ ١] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء.
- [٢٢٩/ ١٠] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء.
- [٢٣٠/ ١١] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس.
- [٢٣١/ ١٢] مسألة: عودة السفه توجب الحجر.
- [٢٣٢/ ١٣] مسألة: حكم التفليس.
- [٢٣٣/ ١٤] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه.
- [٢٣٤/ ١٥] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ.
- [٢٣٥/ ١٦] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي.
- [٢٣٦/ ١٧] مسألة: ما سبق الجنون من تصرفات وعقود نافذ.
- [٢٣٧/ ١٨] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة.
- [٢٣٨/ ١٩] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالا مقبول.
- [٢٣٩/ ٢٠] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها.
- [٢٤٠/ ٢١] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها.
- [٢٤١/ ٢٢] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها.
- [٢٤٢/ ٢٣] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها.
- [٢٤٣/ ٢٤] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل.
- [٢٤٤/ ٢٥] مسألة: الاحتلام من علامات البلوغ.
- [٢٤٥/ ٢٦] مسألة: الحيض من علامات البلوغ.
- [٢٤٦/ ٢٧] مسألة: الحبل من علامات البلوغ.
- [٢٤٧/ ٢٨] مسألة: الشعر من علامات البلوغ.
- [٢٤٨/ ٢٩] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عاما إذا لم يحتلم أو تحض.
- [٢٤٩/ ٣٠] مسألة: أثر البلوغ.
- [٢٥٠/ ٣١] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.
- [٢٥١/ ٣٢] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة.
- [٢٥٢/ ٣٣] مسألة: إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل.