الصبي حتى يبلغ؛ فصح أنه غير مخاطب" (١).
وقال الإمام القرافي عقب هذا الحديث: "فجعل الحُلُم مناط الأحكام" (٢).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في وجوب الأحكام والفرائض بالبلوغ.
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في أن أثرَ البلوغ هو وجوبُ الأحكام والفرائض على من بلغ.
[٢٥٠/ ٣١] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى (٣) علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.
إذا ظهرت على الخنثى علاماتُ الذكور من نباتِ لحية أو خروجِ مني رجل من ذكر، أو بولٍ من ذكر وحده؛ فهو رجل، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة" (٤).
ونقله عنه الإمام ابن قدامة بلفظ: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة" (٥).
الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني