Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 488

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٢٩/ ١٠] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء.

• مستند الاتفاق:

١ - قوله تعالى (١): ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

• الخلاف في المسألة: سبق ذكر أنه لم يُرَ قيد كون الصغير ذا أب عند أحد من الفقهاء غير المالكية، وعليه قد تكون المسألة خلافية لهذا القيد.

النتيجة: عدم انعقاد الاتفاق على كون الذكور الصغار ذوي الآباء لا يزول عنهم الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم، لعدم وجود قيد كونه ذا أب إلا عند المالكية.

[٢٢٩/ ١٠] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء.

الذكور الصغار ذوو الأوصياء لا يزول عنهم الحجر إلا بإطلاق الوصي إياهم من الحجر إن كان مقدمًا من قبل الأب، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، فقال: "أما ذوو الأوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصيِّه له من الحجر أي يقول فيه: إنه رشيد إن كان مقدمًا من قبل الأب بلا خلاف" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: في هذه المسألة أيضًا لم أر قيد كون الصغير ذا وصي عند أحد من الفقهاء غير ابن رشد من المالكية (٣)، والمسألة عند غيره منهم مطلقة دون هذا القيد (٤) وكذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) على أن الصبي إذا بلغ رشيدًا زال عنه الحجر سواء

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 488 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.