Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 487

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٢٨/ ١] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء.

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في زوال الحجر عن المجنون دون حكم حاكم لخلاف بعض من المالكية والحنابلة.

[٢٢٨/ ١] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء.

الذكور الصغار ذوو الآباء لا يزول عنهم الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، فقال: "أما الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم" (١).

• الموافقون على الاتفاق: لم أر قيد كون الصغير ذا أب عند أحد من الفقهاء غير ابن رشد من المالكية (٢)، والمسألة عند غيره منهم مطلقة دون هذا القيد (٣)، وكذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) على أن الصبي إذا بلغ رشيدًا زال عنه الحجر؛ سواء أكان ذا أب أو ذا وصي.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 487 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.