أكان ذا أب أو ذا وصي، ولا يحتاج ذو الوصي إلى إطلاق وصيه، ولا ترشيدِه [أي قول: إنه رشيد].
• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى (١): ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].
• الخلاف في المسألة: سبق ذكر أنه لم يُرَ قيدُ كون الصغير ذا وصي عند أحد من الفقهاء غير المالكية، وعليه قد تكون المسألة خلافية لهذا القيد.
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في كون الذكور الصغار ذوي الأوصياء لا يزول عنهم الحجر إلا بإطلاق الوصي وترشيده، لعدم وجود قيد كونه ذا وصي إلا عند المالكية.
[٢٣٠/ ١١] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس.
يزول الحجر عن البنات بما يزول به عن الذكور، وهو البلوغ والإيناس، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام شمس الدين ابن قدامة ت ٦٨٢ هـ، فقال: "إذا عقل المجنون ورشد انفك الحجر عنه ولا يحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف، وكذلك الصبي إذا بلغ ورشد" (٢).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على أن نفي الخلاف في أنه يزول الحجر عن الصغار بالبلوغ والإيناس سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا: الحنفية (٣)،