• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في البلوغ بالحيض.
[٢٤٦/ ٢٧] مسألة: الحبل من علامات البلوغ.
الحبل علامة من علامات البلوغ المختصة بالأنثى، وقد نقل فيه الإجماع، ونفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ؛ وقال: "أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما" (١). الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: " (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع" (٢).
الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: " (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع" (٣).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة في الصحيح عندهم (٧).