Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 527

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٤٦/ ٢٧] مسألة: الحبل من علامات البلوغ.

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في البلوغ بالحيض.

[٢٤٦/ ٢٧] مسألة: الحبل من علامات البلوغ.

الحبل علامة من علامات البلوغ المختصة بالأنثى، وقد نقل فيه الإجماع، ونفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ؛ وقال: "أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما" (١). الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: " (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع" (٢).

الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: " (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع" (٣).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة في الصحيح عندهم (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 527 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.