Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 526

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٤٥/ ٢٦] مسألة: الحيض من علامات البلوغ.

قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فجعلها بالحيض عورة يحرم النظر إليها، فدل على أنها بالحيض صارت بالغة" (١).

٢ - حديث عائشة عن النبي ﷺ (٢)، أنه قال: "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار" (٣).

قال الإمام الماوردي في معوض الاستدلال بهذا الحديث: "يعني بلغت، وقت الحيض، لا أنه أراد كونها في وقت الحيض؛ لأن الحائض لا تصح منها الصلاة بحال" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 526 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.