والظاهرية (١)؛ على الاتفاق وجوب الحجر على المجنون.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: لأن إطلاق المجنون في التصرف في ماله يفضي إلى تضيعه إياه، وفيه ضرر عليه (٢).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.
[٢٢٢/ ٣] مسألة: يحجر على من كان سفيهًا (٣) مضيعًا لماله.
إذا بلغ الغلامُ غيرَ رشيدٍ، أو سفه الكبيرُ فلم يحسنِ التصرف في ماله كأن بذره وضيعه في المعاصي أو الإسراف؛ حُجِرَ عليه، وقد نُقِلَ الإجماعُ والاتفاقُ على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير" (٤).
الإمام الطحاوي ت ٣٢١ هـ، فقال: "لم أجد عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال: لا حجر [أي على المضيع لماله]، كما قال أبو حنيفة إلا عن النخعى وابن سيرين" (٥). الإمام ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن