النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.
[٢٢١/ ٢] مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب.
الحجر على المجنون المعتوه أو المطبق الذي لا يفيق واجب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له" (١). الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون" (٢). الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ، فقال: "فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما" (٣).
الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: " (الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع" (٤).
الإمام المنهاجي الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)،