Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 469

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٢١/ ٢] مسألة: الحجر على من كان مجنونا واجب.

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.

[٢٢١/ ٢] مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب.

الحجر على المجنون المعتوه أو المطبق الذي لا يفيق واجب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له" (١). الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون" (٢). الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ، فقال: "فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما" (٣).

الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: " (الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع" (٤).

الإمام المنهاجي الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 469 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.