Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 508

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٣٨/ ١٩] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالا مقبول.

٣ - لأن حال الجنون فالقلم مرفوع عنه، ولا يتوجه الخطاب إليه حينئذ (١).

٤ - لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده، ولا أهلية بدون العقل (٢).

٥ - لأن المجنون مسلوب العبارة وأهلية التصرف (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن عرفة من المالكية (٤) فقال إن عقده وتصرفه موقوف على إجازة السلطان. دليل قوله: إلحاقه بمن جن خلال زمن الخيار فإن السلطان ينظر للأصلح له (٥).

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في كون تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة غير نافذة. وخلاف ابن عرفة شاذ ومتأخر عن انعقاد الإجماع.

[٢٣٨/ ١٩] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالًا مقبول.

إذا أقر المفلس بما يوجب مالًا كبيع أو هبة أو إجارة أو نحوها قبل إقراره، وقد نقل الإجماع على هذا كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز" (٦).

قلت: هذا إجماع عام على إقرار المحجور، فيشمل الإقرار بما يوجب مالًا.

الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "ما فعله المفلس قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك؛ فهو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 508 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.