والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
١ - قوله ﷺ (٤) للذى شهد على نفسه أربع شهادات: "أَبِكَ جُنُون؟ " (٥).
قال الإمام ابن بطال في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فدل قوله هذا أنه لو اعترف بالجنون؛ لدرأ الحد عنه، وإلا فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم لا؟ " (٦).
٢ - قوله ﷺ (٧): "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (٨).