Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 507

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٣٧/ ١٨] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة.

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

١ - قوله ﷺ (٤) للذى شهد على نفسه أربع شهادات: "أَبِكَ جُنُون؟ " (٥).

قال الإمام ابن بطال في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فدل قوله هذا أنه لو اعترف بالجنون؛ لدرأ الحد عنه، وإلا فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم لا؟ " (٦).

٢ - قوله ﷺ (٧): "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 507 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.