الحد فى حال جنونه؛ أنه لا يجب عليه حد" (١). الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "لا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه، بلا خلاف من الأمة" (٢). الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ؛ فقال: "وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر وأنه لا قود عليه في ما يجني" (٣).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون" (٤). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا يقبل إقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم" (٥).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "أما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه؛ فلا يصح إقرارهم لا نعلم في هذا خلافًا" (٦).
الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ؛ فقال: "وأما المجنون والصبي الذي لا يميز فلا يصح إسلامهما مباشرة بلا خلاف" (٧). وقال أيضًا: "المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع" (٨). الحافظ ابن حجرت ٨٥٢ هـ؛ فقال: "وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف" (٩).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على كون التصرفات المجنون باطلة فقهاء الأمة: الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)،