Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 519

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٤٣/ ٢٤] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل.

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع في هذه المسألة لخلاف من سبق.

[٢٤٣/ ٢٤] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل.

إذا أفلس إنسان مثلًا في أول عام، وعليه دين مؤجل إلى نصف العام أو نهايته؛ فإن هذا الدين لا يحل بإفلاسه، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن ديون المفلس المؤجلة لا تحل بإفلاسه: الحنفية (٢)، والشافعية في الصحيح عندهم (٣)، والحنابلة في رواية هي الأصح عندهم (٤).

• مستند الإجماع:

١ - لأن من عليه الدين المؤجل له أن يتصرف في الذمة؛ فلم يحل عليه الدين (٥).

٢ - لأن استمرار التأجيل لا ينعدم به وجوب أصل الدين (٦).

٣ - لأن الأجل هو حق من حقوق المفلس فلا يسقط بسبب فلسه كسائر حقوقه (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 519 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.