Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 520

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٤٤/ ٢٥] مسألة: الاحتلام من علامات البلوغ.

٤ - لأن الإفلاس ليس سببًا لحلول ماله على الغير؛ فكذا لا يوجب حلول ما للغير عليه كالجنون والإغماء.

٥ - لأنه دين مؤجل على حي فلا يستوفى قبل أجله كغير المفلس.

• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع في هذه المسألة: المالكية (١)، والشافعية في قول غير الصحيح عندهم (٢)، والحنابلة في رواية (٣)، فقالوا: تحل الديون المؤجلة عليه بفلسه.

• أدلة هذا الرأي: لأن الدين قد تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما في حال الموت (٤).

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على حلول الديون المؤجلة عند الإفلاس.

[٢٤٤/ ٢٥] مسألة: الاحتلام (٥) من علامات البلوغ.

احتلام الصبي أو الصبية علامة من علامات البلوغ، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 520 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.