[٢٤٥/ ٢٦] مسألة: الحيض من علامات البلوغ.
ظهور دم الحيض علامة من علامات البلوغ التي تختص بها الأنثى، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض. . " (١). ونقل ابن قدامة عنه قوله "وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها" (٢). الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال "واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما (٣) ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الأحكام" (٤). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "وأما الحيض فهو علم على البلوغ لا نعلم فيه خلافًا" (٥).
الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ؛ فقال: "أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما" (٦). الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: " (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع" (٧).
الإمام المرداوي ت هـ ٨٨ هـ؛ فقال: " (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع" (٨). الشيخ زكريا الأنصاري ت ٩٢٦ هـ؛ فقال: "والبلوغ يحصل إما (بكمال خمس عشرة سنة، أو إمناء وإمكانه كمال تسع سنين أو حيض) في حق