٤ - قول ﷺ (١): "لا يتم بعد احتلام. " (٢).
٥ - حديث معاذ (٣) أن النبي ﷺ وجهه إلى اليمن أمره أن أخذ من كل حالم -عني محتلمًا- دينارًا" (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في البلوغ بالاحتلام.