Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 516

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٤٢/ ٢٣] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها.

• أدلة هذا الرأي:

١ - قوله ﷺ (١): "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به" (٢).

قال الإمام الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذا الحديث: "فشرط أن يجده بعينه، ولم يجده بعينه" (٣).

وقال الشيخ بهاء الدين المقدسي ت ٦٢٤ هـ عقب استدلاله به أيضًا: "والذي تلف بعضه لم يوجد بعينه" (٤).

٢ - ولأنه بالرجوع بالبعض، لا تنقطع الخصومة فمنع من الرجوع.

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في كون البائع أحق بباقي السلعة التي لم يقبض ثمنها وقد فوت المشتري بعضها بعد إفلاس المشتري.

[٢٤٢/ ٢٣] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها.

إذا باع بائع سلعة وقبض ثمن بعضها، ثم أفلس المشتري؛ لم يكن للبائع أخذها ولا شيءٍ منها، وإنما هو أسوة الغرماء، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ؛ فقال: "إجماعهم على أنه لو قبض ثمنها كله لم يكن له [أي البائع] إليها سبيل؛ فكذلك إذا أخذ ثمن بعضها لم يكن إلى ذلك البعض سبيلًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على كون البائع إن كان قد قبض شيئًا من ثمن السلعة ثم أفلس

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 516 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.