Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 303

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
  3. [٥٠ - ١٥٩] الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر

محمد الخادمي (١١٧٦ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن المقدار المجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر؛ فيجزئ ما قل أو كثر، حيث وجد جري الماء على جميع الأعضاء" (١).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث يقول: "نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل؛ غير مقدر بمقدار" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة في المشهور (٣).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة ﵂، قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ في إناء واحد، يسع ثلاثة أمداد وقريبًا من ذلك" (٤).

٢ - حديث ابن عباس ﵄، "أن النبي ﷺ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد" (٥).

• وجه الدلالة: من خلال ما سبق من الأحاديث، وما ورد من الأحاديث في مقدمة المسألة، نجد أن مقدار ما كان يتوضأ به النبي ﷺ ويغتسل اختلف، ولم يداوم ﵊ على مقدار معين، وفي حديث ميمونة لم يذكر قدرًا محددًا، فدل ذلك على عدم اشتراط مقدار محدد، وإنما الضابط في ذلك هو الكفاية والإسباغ (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن شعبان (٧)، فقال بأنه لا يجزئ في الوضوء أقل من مد، ولا في الغسل أقل من صاع.

وحكاه ابن قدامة ﵀ قولًا في المسألة (٨)، واستدل له ورد عليه، وقال هو محكي عن أبي حنيفة (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 303 (SanadKitab #32535, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.