Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 304

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
  3. [٥١ - ١٦٠] إجزاء الوضوء بالمد

وهو قول عند الحنابلة ذكره في الإنصاف (١).

ويدل لهذا القول حديث جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يجزي من الوضوء المد، ومن الغسل الصاع" (٢).

حيث إن لفظ الإجزاء في الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن ما قل عن ذلك لا يجزئ، والحديث فيه تحديد (٣).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق (٤)؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٥١ - ١٦٠] إجزاء الوضوء بالمد:

إذا توضأ المسلم بالمد، فإن ذلك مجزئ، ونُفي الخلاف عليه، وهو ما سيتبين من مسألتنا.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، والصاع في الغسل خلاف نعلمه" (٥).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨).

• مستند نفي الخلاف:

١ - حديث سفينة ﵁، قال: "كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 304 (SanadKitab #32535, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.