والحنابلة (١) على وجوب حبس المدين المدعي فلسًا دون بينة.
• مستند الإجماع:
١ - قوله ﷺ (٢): "إن لصاحب الحق يدًا ومقالًا" (٣).
قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذا الحديث: "يعني باليد: الحبس والملازمة، وبالمقال: الاقتضاء والمطالبة" (٤).
٢ - قوله ﷺ (٥): "ليُّ الواجد يبيح عرضه وعقوبته (٦) " (٧).