من حجر عليه بفلس من ماله الباقي وعلى ولده الصغار وزوجته" (١).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "وممن أوجب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم أحدًا خالفهم" (٢).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) على الإجماع على وجوب النفقة على المفلس وذويه.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
١ - قول النبي ﷺ (٧): "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 502 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3015)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.