Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 502

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٣٥/ ١٦] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي.

من حجر عليه بفلس من ماله الباقي وعلى ولده الصغار وزوجته" (١).

الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "وممن أوجب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم أحدًا خالفهم" (٢).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) على الإجماع على وجوب النفقة على المفلس وذويه.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

١ - قول النبي ﷺ (٧): "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 502 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.