٢ - ما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب ﵁ (٢)، أنه كتب إلى أمراء الأجناد: "أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرى عليه المواسي" (٣).
٣ - لأن الغالب أن خروج الشعر يكون ملازمًا للبلوغ، والذكر والأنثى فيه سواء؛ فكان علامة على البلوغ كالاحتلام (٤).
٤ - لأن الخارج ضربان: متصل وهو الشعر، ومنفصل وهو الماء، فلما كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ؛ كان كذلك المتصل.
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك فلم ير البلوغ بالشعر: أبو حنيفة وأكثر أصحابه منهم محمد ابن الحسن (٥)، والمالكية في غير المشهور عنهم (٦)، والشافعية في الأصح عندهم (٧)، والحنابلة في الرواية الأخرى (٨).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن الشعر نبات في بدن الإنسان؛ فلا يصلح دليلًا على البلوغ كاللحية (٩).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 530 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3043)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.