Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 538

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٥٠/ ٣١] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.

٢ - حديث ابن عباس (١)، أن النبي ﷺ سئل عن مولود له قُبُل وذَكَر من أين يورث؛ قال: "من حيث يبول" (٢).

٣ - ما وروي؛ أنه ﵇ أتي بخنثى من الأنصار؛ فقال: "ورثوه من أول ما يبول منه" (٣).

٤ - لأن اللَّه تعالى جعل لكم من الذكر والأنثى مخرجًا خاصًّا، فبول الذكر من الذكر، وبول الأنثى من الفرج فرجع في التمييز إليه (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 538 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.