Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 540

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٥١/ ٣٢] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة.

وحده؛ فهي امرأة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول على ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد (٥).

• مستند الإجماع والاتفاق:

١ - ما روي عن علي كرم اللَّه وجهه (٦)، أنه قال: يورث الخنثى من حيث يبول (٧).

٢ - حديث ابن عباس (٨)، أن النبي ﷺ سئل عن مولود له قُبُلٌ وذَكَرٌ، من أين يورث؛ قال: "من حيث يبول" (٩).

٣ - ما روي (١٠)، أنه ﵇ أتي بخنثى من الأنصار؛ فقال: "وَرِّثُوه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 540 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.