الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
[٢٥٣/ ١] مسألة: الشركة جائزة.
الشركة جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف" (١). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ، فقال: "وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة" (٢).
الإمام ابن مودود الموصلي ت ٦٨٣ هـ؛ فقال: "كتاب الشركة. . . بعث رسول اللَّه ﷺ، والناس يتعاملونها؛ فلم ينكر عليهم، وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير، فكان إجماعًا" (٣). الإمام برهان الدين ابن مفلح ت ٨٨٤ هـ، فقال: "كتاب الشركة وهي ثابتة بالإجماع" (٤). الإمام الشوكاني ت ١٢٥٠ هـ، فقال: "أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة وعليه أجمع المسلمون" (٥).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)،