والشافعية (١)، والحنابلة (٢) على الإجماع على جواز الشركة.
• مستند الإجماع والاتفاق (٣):
١ - قوله تعالى (٤): ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠].
٢ - وقوله تعالى (٥): ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: ١٩].
قال الإمام القرافي: "مقتضاه الشركة في الطعام المُشترى بالورق" (٦).
٣ - وقوله تعالى (٧): ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣].
قالت عائشة ﵂: هي اليتيمة تشاركه في ماله (٨).
٤ - حديث جابر بن عبد اللَّه ﵁ (٩): قضى رسول اللَّه ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ. فإذا وقعتِ الحُدُودُ (١٠) وصُرفَتِ الطُّرُقُ (١١)،