Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 555

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
  4. [٢٥٥/ ٣] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين.

دليل الحنفية وبعض أصحاب الشافعي والحنابلة ومن وافقهم في، الخلاف الثالث، وهو عدم اشتراط اتفاق المالين في القدر:

١ - أن المالين مالان من جنس الأثمان مهما تفاوتا؛ فجاز عقد الشركة عليهما كما لو تساويا (١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على اقتصار الشركة الصحيحة على الصفة المذكورة لخلاف من سبق.

[٢٥٥/ ٣] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين.

رأس مال الشركة يجوز أن يكون من النقدين الدارهم أو الدنانير، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع، ونفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت ٥٣٩ هـ، فقال: "أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة من الدراهم والدنانير عند أكثر العلماء، ويصح عقد الشركة فيهما بالإجماع" (٢).

الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ، فقال: "لا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير" (٣). الإمام الرافعي ت ٦٢٣ هـ؛ حيث قال: "لا خلاف في جواز الشركة في النقدين" (٤). الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: "ولا خلاف في أن الشركة تصح بالنقدين والفلوس النافقة [الرائجة] " (٥).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 555 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.