والشافعية (١)، الحنابلة (٢).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن الدارهم والدنانير قيم الأموال وأثمان البِياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي ﷺ إلى زمننا من غير نكير (٣).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من أحد النقدين: الدارهم أو الدنانير.
[٢٥٦/ ٤] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض (٤).
الشركة بالعُروض -وهي ما عدا الأثمان والحيوان والنبات- غير جائزة، وقد نقل الإجماع على عدم الجواز.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على عدم جواز الشركة بالعروض: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، وهو