Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 557

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
  4. [٢٥٦/ ٤] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض.

الظاهر عند الحنابلة ومنصوص أحمد، وقال به أكثرهم (١)، والثوري وإسحاق وأبو ثور (٢)، والأوزاعي إلا إذا كانت قمحًا أو زبيبًا فيخلطان جميعًا (٣)، وابن شبرمة (٤)، وابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير (٥).

• مستند الإجماع:

١ - لأن الشركة من لوازمها الوكالة، والوكالة الورادة في الشركة لا تصح في العروض (٦).

٢ - لأن العروض تتغير قيمها فربما زادت قبل بيعها فيشاركه الآخر في نماء ماله من العين التي هي ملكه (٧).

٣ - لأن الشركة عند انقضائها أو المفاصلة يرجع فيها برأس المال أو بمثله، مثل العروض، فيرجع إليه (٨).

٤ - لأن العروض تحتم أن تنقص قيمتها فيؤدي إلى مشاركة الشريك الآخر في أصل ملكه أو ثمنه الذي ليس بربح.

٥ - ولا يصح أن تكون الشركة في العرض وعلى أثمانها لأنها معدومة وقت العقد، وليس بملك لهما، ولأنها إن كانت الشركة في الثمن بيع البيع فهي شركة معلقة على شرط.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 557 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.