Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 558

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
  4. [٢٥٦/ ٤] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض.

٦ - لأن الشركة بالعروض لازمه هو ربح ما لم يضمن، فملك الشريك قبل الخلط من ضمانه (١).

٧ - لأن ثمن العروض مجهول، والشركة لا تصح على رأس مال مجهول (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال بجواز الشركة بالعروض: المالكية (٣)، وأحمد في رواية، وهو اختيار أبي بكر وأبي الخطاب من الحنابلة [ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد] (٤)، وابنُ أبي ليلى (٥)، والأوزاعي [إذا كانت قمحًا أو زبيبًا فيخلطان جميعًا] (٦)، وحماد بن أبي سليمان (٧)، وعثمانُ البتي (٨).

• أدلة هذا الرأي:

١ - لأن غاية الشركة ومقصودها، هو تسليط كل من الشريكين على مال الشركة واقتسام الربح بينهما، وهذا ممكن في العروض (٩).

٢ - أن الشركة إذا وقعت فإنما تقع على قيمة العرض الذي شارك به كل واحد منهما، فلم يكن رأس مال مجهولًا (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 558 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.