٦ - لأن الشركة بالعروض لازمه هو ربح ما لم يضمن، فملك الشريك قبل الخلط من ضمانه (١).
٧ - لأن ثمن العروض مجهول، والشركة لا تصح على رأس مال مجهول (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال بجواز الشركة بالعروض: المالكية (٣)، وأحمد في رواية، وهو اختيار أبي بكر وأبي الخطاب من الحنابلة [ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد] (٤)، وابنُ أبي ليلى (٥)، والأوزاعي [إذا كانت قمحًا أو زبيبًا فيخلطان جميعًا] (٦)، وحماد بن أبي سليمان (٧)، وعثمانُ البتي (٨).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن غاية الشركة ومقصودها، هو تسليط كل من الشريكين على مال الشركة واقتسام الربح بينهما، وهذا ممكن في العروض (٩).
٢ - أن الشركة إذا وقعت فإنما تقع على قيمة العرض الذي شارك به كل واحد منهما، فلم يكن رأس مال مجهولًا (١٠).