Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 560

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
  4. [٢٥٨/ ٦] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى مما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم.

• مستند الإجماع:

١ - لأن تصرف أحد الشريكين في مال صاحبه إنما يكون وكالة، والوكالة يشترط لها الإذن، كما لو أراد التصرف في مال غير مشترك (١).

٢ - لأن الشركة مبينة على الوكالة والأمانة؛ لأنه بالتفويض في المال وجدت الأمانة، وبالإذن له في التصرف وجدت الوكالة، ولكل من الشريكين العمل في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه (٢).

٣ - لأن الشركة حقيقتها توكيل وتوكُّل، وبالإذن يجوز له التصرف منفردا (٣).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع على جواز تصرف كل من الشريكين بإذنه بالبيع والشراء وانفراده بذلك، مع وجود اختلاف بينهم في كيفية حصول الإذن هل يحصل بمطلق الشراكة لأن العرف جار به أو لا بد من وجود صريح اللفظ.

[٢٥٨/ ٦] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى مما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم.

إذا باع أحد الشريكين ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى ما لا عيب فيه بالتراضي كان جائزًا لازمًا للجميع. وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن من باع منهم في ذلك ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب إذا تراضوا بالتجارة فيه؛ فإنه جائز لازم لجميعهم" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: لم أجد عند الفقهاء من نص على هذه المسألة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 560 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.