سوى الحنفية (١).
• مستند الاتفاق:
١ - لأنهما بموجب عقد الشركة، أذن كل شريك لصاحبه بالتصرف بمال الشركة (٢).
٢ - لأن الشركة تقتضي الوكالة فأصبح كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه بالبيع.
٣ - لأن مقصود الشركة حصول الربح، ويتحقق ذلك إلا بالتجارة، وما التجارة إلا البيع والشراء؛ فوجود عقد الشركة وإقدامهما عليه إذنًا من كل واحد منهما لصاحبه بالبيع والشراء دلالة.
• الخلاف في المسألة: لم أجد -كما سبق- من تطرق لهذه المسألة بموافقة أو مخالفة سوى الحنفية، وقد خالف فيها الصاحبان.
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على أنه إذا باع أحد الشريكين ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى ما لا عيب فيه بالتراضي كان جائزًا لازمًا للجميع؛ لخلاف الصاحبين.
[٢٥٩/ ٧] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل.
يصح انعقاد الشركة دون ذكر أجل انتهائها، بحيث يجوز لأحد، الشريكين أن يفسخ الشركة متى شاء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة" (٣).