Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 565

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
  4. [٢٦٠/ ٨] مسألة: الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء.

٣ - لأن سبب استحقاق الربح هو إما المال أو العمل أو هما معًا؛ وحيث وجد التساوي في المال وجد التساوي في الربح والخسارة (١).

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فأجاز اشتراط التفاضل في الربح مع التساوي في المال: أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف، ومحمد وأتباعهم (٢)، والحنابلةُ (٣).

إلا أن الحنفية (٤) والحنابلة (٥) وافقوا الإجماع على أن الخسارة تكون على قدر المالين ولا يجوز التفاضل في الخسارة.

• أدلة هذا الرأي:

١ - قوله ﵊ (٦): "الربح على ما شرطا، والواضيعة على قدر المالين" (٧).

٢ - لأن الربح يستحق بالأعمال بشرط العمل ولا يلزم من ذلك أن يعمل الشريك (٨).

٣ - لأن العمل سبب لاستحقاق الربح به؛ فجاز أن يتفاضلا في الربح مع

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 565 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.