٣ - لأن سبب استحقاق الربح هو إما المال أو العمل أو هما معًا؛ وحيث وجد التساوي في المال وجد التساوي في الربح والخسارة (١).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فأجاز اشتراط التفاضل في الربح مع التساوي في المال: أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف، ومحمد وأتباعهم (٢)، والحنابلةُ (٣).
إلا أن الحنفية (٤) والحنابلة (٥) وافقوا الإجماع على أن الخسارة تكون على قدر المالين ولا يجوز التفاضل في الخسارة.
• أدلة هذا الرأي:
١ - قوله ﵊ (٦): "الربح على ما شرطا، والواضيعة على قدر المالين" (٧).
٢ - لأن الربح يستحق بالأعمال بشرط العمل ولا يلزم من ذلك أن يعمل الشريك (٨).
٣ - لأن العمل سبب لاستحقاق الربح به؛ فجاز أن يتفاضلا في الربح مع
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 565 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3076)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.