وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد (١).
٤ - لأن أحد الشريكين قد يكون أقدر وأعلم بالتجارة من صاحبه فجاز له أن يسأل زيادة في الربح في مقابل عمله، كما لو اشترط المضارب الربح في مقابل عمله (٢).
٦ - لأن الشركة وقعت على المال والعمل جميعًا، وكل منهما يقتضي حصة من الربح لو كان منفردًا، فكذلك إذا اجتمعا (٣).
٧ - لأن الأصل في توزيع الربح إنما هو الشرط وقد وجد فجاز التفاضل.
٨ - ولا يصح التفاضل في الخسارة لأنه عبارة عن نقص في رأس المال، فكان مختصًا بهما مالكه، لا على الشريك العامل فيه، فيكون النقص على مالكه دون غيره (٤).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق على أن الشركة تقوم على أن يكون الربح بين الشركاء على السواء لخلاف من سبق من الحنفية والحنابلة.
وانعقاد الإجماع ونفي الخلاف على أن الشركة تقوم على أن يكون الخسران بين الشركاء على السواء.
[٢٦١/ ٩] مسألة: تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين.
لو مات أحد الشريكين أو كلاهما أو الشركاء كلهم انفسخت الشركة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ: "وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة" (٥). الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: