Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 571

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
  4. [٢٦٤/ ١٢] مسألة: جواز شركة العنان.

" (وشركة العنان صحيحة) بالإجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم، ولم يعرف لهم مخالف: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

١ - ما روي أن أسامة بن شريك (٦) جاء إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال: أتعرفني؟ فقال ﵊: "وكيف لا أعرفك وكنت شريكي، ونعم الشريك لا تداري ولا تماري" (٧).

قال الإمام الكساني عقب استدلاله بهذا الحديث: "وأدنى ما يستدل بفعله ﵇ الجواز" (٨).

٢ - لأن الشركة تتضمن الوكالة في التصرف عن الشريك لشريكه، والتوكيل مشروع (٩).

٣ - الناس في كل عصر تتعامل بذلك من غير نكير، و"ما رآه المسلمون

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 571 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.