وبين عارف بالتصرف لا مال له؛ فقامت الحاجة إلى هذه الشركة لتنتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني (١).
٩ - أن رسول اللَّه ﷺ بعث والناس يتعاقدون المضاربة؛ فلم ينكر عليه وأقرهم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنة (٢).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز المضارية.
[٢٦٦/ ٢] مسألة: صفة المضاربة.
صفة المضاربة أن يعطي الشخص لغيره مالًا ليتجر به على جزء معلوم من الربح يأخذه العامل فيه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد ت ٥٩٥ هـ، فقال: "كتاب القراض. . . أجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا، وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء من: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،