Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 578

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٦٧/ ٣] مسألة: عقد المضاربة غير لازم.

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣) على الاتفاق على صفة المضاربة الآنفة.

• أدلة الإجماع:

١ - قوله ﵇ (٤): "دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض" (٥).

قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "وفي القراض رزق بعضهم من بعض" (٦).

٢ - لقيام الحاجة إليها؛ فالناس بين غني بالمال غني عن التصرف فيه، وبين عارف بالتصرف لا مال له؛ فقامت الحاجة إلى هذه الشركة لتنتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني (٧).

٣ - لأن الرخصة في ذلك؛ إنما هي لموضع الرفق بالناس (٨).

النتيجة: انعقاد الإجماع على الصفة الآنفة للمضاربة أو القراض.

[٢٦٧/ ٣] مسألة: عقد المضاربة غير لازم.

لزوم عقد المضاربة غير متحقق؛ لأنه عقد جائز، والعقد الجائز يحق لأي من الطرفين فسخه، دون رضا من الآخر، متى بدا له؛ إلا إذا شرع العامل في العمل بالمال فلا يفسخ إلا أن يعود الثمن كله كما أخذه، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 578 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.