• الموافقون على الاتفاق هنا، هم الموافقون على جواز المضاربة. عند مسألة حكم المضاربة.
وكذا المستند هنا هو نفس المستند هناك.
أنه لا خلاف في جواز هذه أيضًا
وعليه فالنتيجة هي نفس النتيجة أيضًا: تحقق الاتفاق على جواز المضاربة في التجارة المطلقة.
[٢٧٢/ ٨] المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة.
على المضارب أن يتصرف بمال المضاربة بما يتصرف فيه التجارة عادة؛ فلا يتجر إلا على النظر والاحتياط، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد ت ٥٩٥ هـ؛ فقال: "الجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبًا أكثر الأحوال" (١).