١ - لأنه بالشراء يكون مشتريا بإذن رب المال، وقد دفع العامل وهو المدين المال إلى البائع بإذنه، فيسقط الدين عن المدين، ويصير كما لو دفع رب المال عرضًا وقال للعامل بعه وضارب بثمنه (٢).
٢ - لأنه لم يرد دليل من الأدلة الشرعية على منع هذه الصورة، ولم تخالف قاعدة من قواعد الشرع، ولا يترتب عليها محظور شرعي (٣).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز المضاربة بالدين لخلاف أبي يوسف ومحمد وبعض الحنابلة كالإمام ابن القيم وغيره.
[٢٧١/ ٧] مسألة: جواز المضاربة في التجارة المطلقة (٤).
المضاربة في التجارة المطلقة جائزة، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "واتفقوا أن القِراض كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز" (٥).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 586 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3097)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.