جواز المضاربة بالدين جمهور الفقهاء: الحنفية (١)، وأكثر المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، هو قول أكثرهم والمشهور والمذهب عندهم، وهو قول عطاء والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور (٥).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن المال الذي في يدي المدين هو ملك المدين وليس الدائن، وإنما يصير للدائن بقبضه ولم يوجد هنا قبض (٦).
٢ - لأن التوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل؛ لا يصح حتى يعين البائع، أو المبيع، والمضاربة هي توكيل بالشراء؛ لذا لم تصح بدين في الذمة (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (٨)، وبعض المالكية (٩)، وبعض الحنابلة (١٠)، فقالوا بصحة المضاربة