والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• مستند الاتفاق: لم أقف على ذكر أحد من الفقهاء مستندًا لهذه المسألة.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على جواز تعدد الأموال في المضاربة مع توحد العامل.
[٢٧٠/ ٦] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة.
إذا كان لرجل على رجل دين؛ لا يجوز أن يجعل هذا الدين مالًا للمضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربةً" (٣).
الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: "إذا كان لرب المال على رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا خلاف" (٤).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك، نص أحمد على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفًا" (٥).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم