Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 598

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٧٨/ ١٤] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله.

حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد وإسحاق (١)، وهو قول فقهاء المدينة السبعة (٢).

• مستند الإجماع:

١ - لأن غير المنهي عنه من السلع ما لا يعدم التجارة فيها في بلد من البلدان ولا وقت من الأوقات، وهذا هو الشرط في صحة المضاربة (٣)،

٢ - لأن المضارب متصرف في مال رب المال فإذا فعل ما نهي عنه كان متصرفا بغير إذنه؛ فلزمه الضمان كالغاصب (٤).

٣ - لأن رب المال لم دفع ماله للمضارب إلا على الوجه الذي أمره به؛ فإذا فعل ما نهي عنه كان متعديا، فصار غاصبًا فيضمن (٥).

• الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع على وجوب التزام المضاربِ شرطَ صاحب المال في عدم التجارة فيما نهاه عنه من السلع.

[٢٧٨/ ١٤] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلًا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله.

إذا أمر صاحبُ المال المضاربَ أن لا يشتري إلا نخلًا؛ طلبًا لثمره مع مسك رقابها؛ لم يجز أمره، وقد نقل ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ؛ أن هذا قول مالك وسائر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 598 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.